responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 431

إذا مات وفي يده مال المضاربة فله صور:

الصورة الأُولى: إذا علم المال بعينه يُردّ إلى رب المال بلا إشكال لعدم خروجه عن ملك مالكه.

الصورة الثانية: إن علم بوجوده في التركة من غير تعيين

فالظاهر من الأصحاب أنّ المالك يكون شريكاً مع الورثة من غير فرق بين الامتزاج والاختلاط.

[1] قال الشيخ الطوسي: وإن لم يعيَّن كان بينهم بالسويّة على ما تقتضيه رؤوس أموالهم.[ 1 ]

[2] وقال المحقق: وإن جهل (فإنّ كل واحد منهم بخصوصه) كانوا فيه سواء (يقسم بينهم أموالهم كما في اقتسام غيرهم من الشركاء).[ 2 ]

[3] وقال ابن سعيد: من يموت وعنده مال مضاربة إن سمّاه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له، وإن لم يذكره فهو اسوة الغرماء.[ 3 ] وقد عبّر بلفظ النص الذي رواه السكوني كما سيوافيك.


[1] النهاية: 430.

[2] الجواهر: 26/405.

[3] الجامع للشرائع: 316.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست