الصورة الأُولى: إذا علم المال بعينه يُردّ إلى رب المال بلا إشكال لعدم خروجه عن ملك مالكه.
الصورة الثانية: إن علم بوجوده في التركة من غير تعيين
فالظاهر من الأصحاب أنّ المالك يكون شريكاً مع الورثة من غير فرق بين الامتزاج والاختلاط.
[1] قال الشيخ الطوسي: وإن لم يعيَّن كان بينهم بالسويّة على ما تقتضيه رؤوس أموالهم.[ 1 ]
[2] وقال المحقق: وإن جهل (فإنّ كل واحد منهم بخصوصه) كانوا فيه سواء (يقسم بينهم أموالهم كما في اقتسام غيرهم من الشركاء).[ 2 ]
[3] وقال ابن سعيد: من يموت وعنده مال مضاربة إن سمّاه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له، وإن لم يذكره فهو اسوة الغرماء.[ 3 ] وقد عبّر بلفظ النص الذي رواه السكوني كما سيوافيك.