responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 106

دليلنا: ما قدّمناه من أنّ شهر رمضان يجزي فيه نية القربة، ونية التعيين ليست شرطاً في صحّة الصوم، وهذا قد نوى القربة وإنّما لم يقطع على نية التعيين فكان صومه صحيحاً.[ 1 ]

وقال العلاّمة في «المختلف»: للشيخ قولان: أحدهما: الإجزاء، ذكره في المبسوط والخلاف، والثاني: العدم، ذكره في باقي كتبه. واختاره ابن إدريس; واختار ابن حمزة الأوّل، وهو الأقوى، وهو مذهب ابن أبي عقيل.[ 2 ]

وقال في الحدائق : والصحة ظاهر الدروس والبيان، وإليه يميل كلام المحقّق الأردبيلي، والمحدث الكاشاني; وأمّا البطلان، فقد ذهب إليه المحقّق ، وابن إدريس، والعلاّمة في الإرشاد، واختاره في المدارك ونسبه إلى أكثر المتأخرين.[ 3 ]

استدل القائل بالبطلان في الصورة الأُولى بوجوه:

الأوّل: ما نقله العلاّمة عن الشيخ: انّه لم ينو أحد السببين(الأمرين) قطعاً، والنية فاصلة بين الوجهين ولم يحصل، والمراد أنّ النية قاطعة للترديد وموجبة لنية أحد السببين ولم يحصل.

وأجاب العلاّمة: المنع من اشتراط القطع، لأنّه تكليف بما لا يطاق.[ 4 ]

توضيحه: أنّه نوى أحد السببين لا بصورة مطلقة، بل بصورة مشروطة، وبما أنّ شرط أحد الأمرين متحقّق فقد نواه وإن لم يتعيّن ظاهراً، فنيّة كلّ من الوجوب والندب على تقدير، مرجعه إلى أنّه لو كان من شعبان فأصوم ندباً


[1] الخلاف: 2 / 179، كتاب الصوم، المسألة 21.

[2] مختلف الشيعة:3/383.

[3] الحدائق: 13/44.

[4] مختلف الشيعة:3/384.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست