نعم لو قال: أصوم إن كان من رمضان ولا أصوم لو كان من شعبان فهو ترديد في النية.
كما أنّه لو قال: أصوم إمّا من رمضان أو من شعبان، فهو ترديد في المنويّ، بلا تعليق على تقدير معين.
بقي هنا شيء :
وهو أنّ صاحب العروة قيّد القربة المطلقة بقصد ما في الذمة في الصورة الثانية، وكأنّه قيد زائد لا يتم فيما إذا لم يكن على ذمته صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة، وأمّا الصوم الاستحبابي فليس على ذمة الإنسان، وعلى هذا، فالإتيان بهذا القيد أمر زائد لو لم يكن مخلاً.
إنّ هنا صورة خامسة، وهي أن يأتي بها تقرّباً إلى اللّه، بناء على كفايته في صحة العبادة وإن لم يلتفت إلى أمره، ولعلّ قول صاحب العروة: «بنية القربة المطلقة» إشارة إلى هذا القسم، دون ما ذكرناه وفسرناه من قصد الأمر الفعلي الماثل، هذا كلّه حول الأمر الأوّل، أي تبيين واقع النيّتين.
ما هو وجه الفرق في الحكم؟
فلنذكر الأقوال ثمّ بيان الفرق:
قال الشيخ: إذا نوى أن يصوم غداً من شهر رمضان فرضة أو نفلة، فقال: إنّه إن كان من رمضان فهو فرض، وإن لم يكن من رمضان فهو نافلة: أجزأه ولا يلزمه القضاء. وقال الشافعي: لا يجزيه وعليه القضاء.