responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 107

فقط ولو كان من رمضان فأصوم وجوباً فقط، فالمنوي في الواقع متعيّن و لا تعيّن عنده، والنيّة الفاصلة بين الوجهين أيضاً محقّقة.

الثاني: الظاهر من النصوص أنّه تتعيّن نيّته من شعبان، فنيّته بهذه الصورة على خلاف ذلك تشريع محرم فلا يتحقّق به الامتثال، وهو معتمد المدارك.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ النصوص المبيّنة لكيفية النيّة، بصدد المنع عن صومه بما أنّه من رمضان، روى عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صام شعبان، فلمّـا كان شهر رمضان أضمر يوماً من شهر رمضان فبان أنّه من شعبان، لأنّه وقع فيه الشكّ؟ فقال: «يعيد ذلك اليوم، و إن أضمر من شعبان فبان أنّه من رمضان فلا شيء عليه».[ 2 ]

وهو صريح في أنّ الممنوع نيّة كونه من رمضان لا غير على وجه الجزم، وأمّا صورة الترديد وإيكال الأمر إلى الواقع، فهي خارجة عن حريم الروايات المجوِّزة والمانعة.

وممّا ذكرنا يعلم عدم تمامية ما ذكره المحقّق الخوئي حيث استقرب أن تكون الروايات ناظرة إلى نفس هذه الصورة، إذ من البعيد الاهتمام فيها بأمر إما لا يقع خارجاً أو نادر الوقوع جداً، وهو الصوم في يوم الشك بعنوان رمضان بنية جزمية تشريعية، وبالجملة فالروايات إمّا مختصة بالرجاء أو أنّها


[1] مدارك الأحكام: 6/34.

[2] الوسائل: ج 7، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 10.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست