responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 74

الثانية: إذا فاتته فريضة

إذا فاتته الفريضة في تلك الأماكن، فهل يتخير أيضاً في قضائها بين الإتمام والقصر أو لا، سواء قضاها فيها أو في خارجها؟ وجهان:

نعم لو فاتته في خارجها وأراد قضاءها فيها ليس له التخيير، بل يتبع كيفية ما فات منه، حضراً أو سفراً. الظاهر عدم التخيير لوجهين:

الأوّل: انّ القول به فرع أن يكون الفائت هو الصلاة المخير في امتثالها بين التمام والقصر، ولا يتحقّق إلاّ بالقول بأوسعية الموضوع من المسجد، وإلاّ فلو قلنا باختصاص التخيير بالمسجد، وفاتت منه الصلاة وهو في البلد، فلم يَفت منه إلاّ القصر، وكونه قادراً على الإتيان بها تماماً بالذهاب إلى المسجد، لا يكون مصححاً للقول بأنّ الفائت هو المخير إلاّ إذا فاتت منه وهو في المسجد.

»، منحصرة بالمضطر، ولا تعم المختار، فليس له أن يجعل نفسه مضطراً بالإتيان بها تماماً، حتى يقال: إنّ الفائت بهذا الاعتبار هو التمام.

نعم لو قلنا بمقالة المحقّق الهمداني في المسألة السابقة من أنّ من كان مسافراً في بعض الوقت وحاضراً في البعض الآخر، وفاتت منه الصلاة، أنّه يتخير في القضاء بين التمام والقصر، لأنّ الفائت هو الجامع بين القصر

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست