responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 75

والإتمام، لصحّ القول بالتخيير في المقام أيضاً، لكنّك قد عرفت ضعفه.

***

الثالثة: لو كانت في ذمّته صلاةُ قضاء

لو كانت في ذمّته صلاة قضاء، فعلى القول بالمواسعة، يصحّ القول بالتخيير فيما يصلّي أداءً، وأمّا على القول بالمضايقة، فكذلك، لأنّه امتثال للواجب بالفرد الأفضل، فهو ـ مع كونه أفضل ـ مصداق للواجب وليس متنفّلاً حتى يصادمه القول بالمضايقة، وقد أوضحنا في البحوث الأُصولية أنّ المشخّصات الفردية المستحبة، ليست أُموراً مستحبة في الواجب، بل هي كنفس الطبيعة، تتّصف بالوجوب.

***

الرابعة: إذا ضاق الوقت

لو ضاق الوقت إلاّ عن أربع ركعات وعليه الظهر والعصر، فلا يصحّ الإتيان بالظهر تماماً لوقوع بعضه في الوقت المختص العصر، بل يأتي بها قصراً، إنّما الكلام في جواز الإتيان بالعصر تماماً، أو يتعيّن عليه القصر، ربما يقال بالأوّل اعتماداً على عموم قوله: «مَن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت جميعاً».[ 1 ]


[1] الوسائل: ج 3، الباب 30 من أبواب مواقيت الصلاة، و النصّ المذكور في المتن، هو ما رواه المحقّق في المعتبر كما مرّ.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست