المتطوع، مقصراً، فإذا جاز التطوع بالرواتب في حال القصر، فيجوز في حال الإتمام بطريق أولى.
نعم احتاط صاحب الحدائق فيما إذا كان مقصراً حيث قال: الأحوط ترك الراتبة النهارية مع اختيار القصر، لعدم صراحة هذه الأخبار (مع غض الطرف عمّا في أسانيدها) في جوازها على التعيين، وعدم تبادرها من حاق ألفاظها على اليقين، ودخولها في مطلق التطوع معارض بما دلّ على سقوطها على الخصوص.[ 1 ]
أقول: إنّ مورد الروايات هو ما إذا قصّر، فإذا لم يكن لها ظهور في الرواتب، تبقى تحت المنع مطلقاً وإن أتم، إذ ليس لنا دليل بالخصوص على الجواز في صورة الإتمام، وإنّما قلنا به لأجل الأولوية، فإذا سقط الحكم في الأصل لم يبق دليل على الفرع بوجه أولى.
وأمّا الاستدلال على الجواز برواية أبي يحيى الحناط، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: «يا بُنيّ لو صلحتْ النافلة في السفر تمّت الفريضة». [ 2 ] فقاصر الدلالة لما سبق من أنّها تدل على الملازمة بين جواز النافلة وتمامية الصلاة، لا على العكس كما هو المفروض في المقام، حيث نريد أن نستنتج من تماميتها، جواز الرواتب وقد مرّ.