responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 709

يدلّ على أنّ الإسلام ينظر إلى العائلة والأُسرة والعشيرة كبيت واحد يشارك كل في رفع العادية المتوجهة إليهم.

وفي الموسوعة الفقهية: إنّ النفس محترمة فلا وجه لإهدارها وإن الخطأ يعذر فيه الإنسان وإيجاب الدية في ماله ضرر كبير عليه من غير ذنب تعمّده، فلابدّ من إيجاب بدله، فكان من محاسن الشريعة الإسلامية وقيامها لمصالح العباد أن أوجبت بدله على من عليه نصرة القاتل، فأوجبت عليهم إعانته على ذلك، كإيجاب النفقات على الأقارب.[ 1 ]

الثاني: ضمان العاقلة لا يحتاج إلى معاقلة

العاقلة الّتي ذكرت في الروايات عبارة عمّن ينتمي إلى الجاني بنوع من النسب، فمعاقلته لا تحتاج إلى عقد واتفاق بل الانتماء النسبي كاف في المقام.

وبهذا يتميّز عن المعاقلة بعقد واتفاق كما هوالحال في الجريرة والمعاقلة بين القبيلتين وكان هذا شائعاً في الإسلام وقبله. ويدل على ذلك ما كتبه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بين المهاجرين والأنصار. وإليك شطراً من كتابه:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، إنّهم أُمّة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون


[1] الموسوعة الفقهية الكويتية: 29 / 222 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست