responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 708

غير البالغ إذا جنى عمداً أو خطأ على ما يملكه الآخر لا تضمنه العاقلة وإن كان عمده خطأ، لاختصاص الضمان بالجناية على الآدمي، وهكذا البالغ إذا جنى خطأ فإنّما يضمن جنايته على الآدمي ولا يضمن إتلافه للأموال لاختصاص الأدلّة بها.

تنبيهات

الأوّل: تحمّل العاقلة دية القتل الخطأ يتعارض مع الكتاب العزيز

ربما يقال: إنّ تحمّل العاقلة دية القتل الخطأ ينافي قوله سبحانه: (أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)[ 1 ].

قد وردت هذه الآية في سور مختلفة: الأنعام: 164، والإسراء: 95، وفاطر: 18، والزمر: 7. والظاهر أنّ المراد من الوزر الإثم الموجب للعقوبة الأُخروية ومعنى الآية: لا تحمل نفس ذنوب الآخرين، ويؤيّده قوله سبحانه بعده: (وَ أَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى )[ 2 ] .

وأمّا تحمل الدية من قبل العاقلة فليس من قبيل تحمّل الإثم، بل من باب الإعانة للأخ الّذي ارتكب الجناية خطأ، فالأُسرة والأقارب من الرجال يشاركون في رفع العبء الثقيل الّذي توجّه إلى الجاني بغير قصده. وهذا


[1] النجم: 38 .

[2] النجم: 39 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست