responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 707

2. انّه على الجاني وينتظر قدومه إذا كان غائباً أو ينتظر غناه إن كان فقيراً.[ 1 ]

ويدل عليه صحيح البزنطي عن أبي جعفر (عليه السلام)في رجل قتل رجلاً عمداً ثم فرّ فلم يُقدر عليه حتّى مات؟ قال: إن كان له مال أُخذ وإلاّ أُخذ من الأقرب فالأقرب .[ 3 ]

19. لا يعقل إلاّ من عرفت كيفية انتسابه إلى القاتل

وذلك لأنّ العاقلة عبارة أعمّ من أن يكون أباً أو ابناً ـ على القول بكونهما منها ـ أو أخاً أو عمّاً أو ابن عم وهكذا... ولا يكفي كونه من القبيلة، لأنّ العلم بانتسابه إلى الأب لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب، وذلك لأنّ العقل مبني على التعصيب وليس كلّ منتسب مع أحد إلى أب من عصبته، فابن الأُخت مثلاً يشارك في النسبة مع القاتل مع أنّه ليس من العاقلة. ولنعم ما قال في الجواهر: إنّ الناس كلّهم منتسبون إلى آدم (عليه السلام)فلا عقل ، مع عدم معرفة كيفية الانتساب.[ 4 ]

20. لا تضمن العاقلة إتلاف مال

يختص ضمان العاقلة بضمان الجناية على الآدمي فحسب، فالصبي


[1] السرائر: 3 / 335 .

[2] شرائع الإسلام : 4 / 291 .

[3] الوسائل: ج 19، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحديث 4 .

[4] جواهر الكلام: 43 / 448 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست