القاطع. وحينئذ فلو لم يكن الإمام معدوداً من العاقلة فدية الجناية على الجاني وإن عُدّ من العاقلة فالقدر المتيقن في مورد الإمام أنّه إنّما يضمن إذا لم يكن للجاني مال.
ثمّ إنّ صاحب الجواهر ذكر أنّه لا ثمرة لهذا النزاع وبالنسبة إلى هذا الزمان الّذي لا يد فيه للإمام (عليه السلام)ولا بيت مال للمسلمين، إذ الظاهر كون الخلاف المزبور مع فرض بسط يد الإمام، وأنّ للمسلمين بيت مال معدّ لمصالحهم كما هو المنساق من النصوص، بل يمكن دعوى كونه المقطوع به منها، أمّا مع عدمه فلا ريب في أنّه على الجاني، إذ القائل بكونه على الإمام (عليه السلام)لا يبطل دم المسلم بعدم التمكن من الوصول إليه وبقصور يده، وتكليف نائب الغيبة بأداء ذلك ممّا يرجع إلى الإمام أو المسلمين غير معلوم، والأُصول تنفيه بل معلوم عدمه.[ 1 ]
18. دية العمد وشبهه
دية العمد، والخطأ شبه العمد في مال الجاني، وذلك لاختصاص أدلة الضمان بالخاطئ لا بالعامد. فإن مات أو هرب الجاني أو قتل ـ مع كون الدية عليه ـ فهنا قولان:
وحمله صاحب الجواهر على ما إذا لم يكن للجاني تركة وإلاّ فهو مقدّم على الأقرب وبيت المال.