الثاني: انّ الإمام يضمن دون الجاني. واستدل عليه بالوجوه التالية:
أ. خبر سلمة بن كهيل حيث جاء فيه: «فإن لم يكن له قرابة من أهل الموسر ولم يكن من أهلها وكان مبطلاً فردّوه مع رسولي إليّ فأنا وليّه والمؤدي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم».
ج. إنّ الإمام من العاقلة اتفاقاً، مع الاتفاق على أنّ الجاني لا يدخل فيها.[ 1 ]
ولا يخفى ضعف الوجوه.
أمّا الأوّل فلأنّه خبر مرسل لا يعمل به.
» بقوله من أنّه وإن كان المغروز في الذهن أنّ دية الخطاء على العاقلة ابتداءً إلاّ أنّ التدبر في النصوص وقاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره أنّها عليه وإن أدت العاقلة عنه .
وأمّا الثالث: فإنّ القدر المتيقن من كون الإمام من العاقلة هو فيما لو لم تكن للجاني تركة، وإلاّ فهو ليس منها.
وحاصل الكلام: أنّ العاقلة تؤدي عن الجاني لا أنّه تكون مديونة بجناية الجاني، وعند ذلك فالأصل عدم وجوب شيء عليها إلاّ مع الدليل