1. خبر محمد الحلبي، عن الصادق (عليه السلام)في مَن ضرب غيره فسالت عيناه فوثب المضروب فقتل ضاربه، أنّه لا قود على الضارب، لعماه والدية على عاقلته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلاث سنين.[ 5 ]
2. موثق أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن أعمى فقأ عين صحيح؟ فقال: «إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم».[ 6 ]