responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 704

17. لو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء

إذا لم يكن للجاني عاقلة أو كانت إلاّ أنّهم كانوا فقراء أو عجزوا في أثناء الحول عن الدية فهاهنا قولان:

وابن
زهرة، [ 3 ] والمحقّق، [ 4 ] والكيدري.[ 5 ]

ويدل عليه الروايات التالية:

1. خبر محمد الحلبي، عن الصادق (عليه السلام)في مَن ضرب غيره فسالت عيناه فوثب المضروب فقتل ضاربه، أنّه لا قود على الضارب، لعماه والدية على عاقلته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلاث سنين.[ 5 ]

2. موثق أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن أعمى فقأ عين صحيح؟ فقال: «إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم».[ 6 ]


[1] المقنعة: 7 / 443 .

[2] النهاية: 737 .

[3] غنية النزوع: 1 / 43.

[4] شرائع الإسلام: 4 / 291 .

[5] إصباح الشيعة: 500 .

[6] الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب العاقلة، الحديث 1 .

[7] الوسائل: ج 19، الباب 35 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1. ولاحظ الباب 11 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 19.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست