responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 703

دية الطرف من حين الجناية لا من وقت الاندمال. وأوضحه في المسالك بقوله: لمّا كانت الدية لا تحل بانقضاء الأجل وجب أن يكون ابتداؤه من وقت وجوبه لا كسائر الديون المؤجلة ووقت الوجوب في دية النفس وقت الزهوق. وأمّا ما دون النفس فإن لم تسر الجناية فابتداء المدة من وقت الجناية أيضاً، لأنّ الوجوب يتعلّق بها وبالاندمال يتبين استقرارها فلا يعتبر الاندمال وإن أوقفنا المطالبة بالدية عليه، لأنّ التوقّف بالمطالبة على تقديره ليتبين منتهى الجراحة، وابتداء المدة ليس وقت الطلب فلا تلازمه [ 1 ] المطالبة.

وأمّا في السراية بأن سرت من عضو إلى عضو كما إذا قطع إصبعه فسرى إلى الكف فقد ذكر المحقّق انّ مبدأه وقت الاندمال وعلله بقوله: لأنّ موجبها لا يستقر بدونه. وفي مقابله أنّ ابتداؤه من وقت سقوط الكف في المثال لأنّها نهاية الجناية وقطع الإصبع مع السراية كقطع الكف ابتداءً. والأشهر هو الأوّل.[ 2 ]

16. إذا حال الحول ومات الموسر

إذا حال الحول على الموسر لم يسقط العقل عنه بالموت، بل يطالب به ويخرج من التركة لاستقرار الوجوب عليه بحول الحول، فلا يسقط بالموت كغيره من الديون; خلافاً لبعض فقهاء السنّة حيث حكم بسقوطه عنه لو مات قبل الأداء.


[1] الضمير يرجع إلى ابتداء المدة.

[2] مسالك الأفهام: 15 / 223; وجواهر الكلام: 43 / 441 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست