نعم ورد الأخذ بالأقرب فالأقرب في القاتل العامد، روى أبو بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)في رجل قتل رجلاً متعمداً ثم هرب القاتل، فلم يقدر عليه. قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم أمرئ مسلم.[ 1 ]
13. إذا زادت العاقلة عن الدية
إذا زادت العاقلة عن الدية فيوزّع على الجميع أخذاً بقاعدة العدل والإنصاف .
14. لو غاب بعض العاقلة
إذا غاب بعض العاقلة فهل يتحمّلها الحاضرون منهم، كما عليه بعض فقهاء السنة فقد حَكَمَ باختصاص الحاضرين بها، أو لا يتحمّلها الحاضرون لاختصاص الجميع في العصوبة والميراث؟ الثاني هو الأشبه.
15. ابتداء زمان التأجيل
قد تقدّم أنّ الدية تقسط على ثلاث سنين، فمتى تبدأ هذه السنوات الثلاث؟
إنّ ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين الموت في النفس، وفي
[1] الوسائل: ج 19، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحديث 1. ولاحظ الحديث 2 و 3 فإنّ الجميع ورد في العامد فلا صلة له بالمقام. وقد مرّت رواية أبي بصير في كلام السيد الخوئي أيضاً .