responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 701

غير محقّق جزماً لمخالفة الشيخ في «المبسوط» وابن سعيد في «الجامع» صريحاً. نعم قد يستدل على ذلك بمرسلة يونس بن عبدالرحمن عمّن رواه عن أحدهما (عليهما السلام)أنّه قال في الرجل إذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: إنّ الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي. وفيه مضافاً إلى ضعفها سنداً من ناحية الإرسال أنّ موردها القتل الشبيه بالعمد دون الخطأ المحض كما أشرنا إليه سابقاً. فإذن الأظهر ما ذكرناه وهو عدم اعتبار الترتيب بين جميع الطبقات، وذلك لما تقدّم من أنّ موضوع وجوب الدية هو العاقلة، وهي عبارة عن عصبة الجاني الّتي تعم جميع أقاربه من الرجال على اختلاف مراتبهم.[ 1 ]

نعم لو قلنا بالتوزيع لما كان هناك محيص من الترتيب .

نعم القول بالترتيب هو خيرة فقهاء أهل السنّة، قال في المغني: ويُبدأ في قسمته بين العاقلة بالأقرب فالأقرب يقسم على الإخوة وبنيهم، ثم الأعمام ثم بنيهم، ثم أعمام الأب ثم بنيهم، ثم أعمام الجد ثم بنيهم كذلك أبداً، حتّى إذا انقرض المناسبون فعلى المولى المعتق، ثم على عصباته ثم على مولى المولى ثم على عصباته الأقرب فالأقرب كالميراث سواء، وإن قلنا للآباء والأبناء من العاقلة بدئ بهم لأنّهم أقرب، ومتى اتسعت أموالُ قوم للعقل لم يعدهم إلى من بعدهم، لأنّه حقّ يستحقّ بالتعصيب فيقدم الأقرب فالأقرب كالميراث وولاية النكاح.[ 2 ]


[1] مباني تكملة المنهاج: 2 / 452 .

[2] المغني: 9 / 518 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست