responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 700

يلاحظ عليه: أنّه يتم في مورد الأرحام لا الوارث بالولاء وقد التفت إليه في الجواهر حيث استدلّ بالآية في بعض المدعى متمّماً بعدم القول بالفصل.

2. وللمرسل،[ 1 ] أي «أنّ دية الخطأ على الوارث» والمراد به العاقلة بقرينة قوله بعده: (فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال).

يلاحظ عليه أوّلاً: بعدم حجية المرسل.

وثانياً: عدم دلالته على الترتيب المطلوب في طبقات الإرث وأقصى ما يدل الترتيب بين العاقلة والوالي، وأمّا لزوم مراعاة الترتيب بين أقسام العاقلة فلا يدلّ عليه .

3. لغيره من النصوص الدالة على تبعية العقل للإرث وإن كان هو بالنسبة إلى وارث مخصوص، مع ملاحظة الانجبار بالشهرة المزبورة.

ولكن الظاهر هو عدم الترتيب، لإنّ إيجاب الدية على العاقلة نوع نصرة للقاتل، فيلازم أن لا يكون فيه حرج على العاقلة. وهذا يتم فيما إذا وزعت العاقلة على إطلاقها، من دون ملاحظة تقدّم رتبة على أُخرى.

وما ذكرناه هو خيرة المحقّق السيد الخوئي. قال: هل يجمع من العاقلة بين القريب والبعيد، أو يعتبر الترتيب بينهم؟ قيل بالثاني، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وفيه إشكال، والأظهر هو الأوّل.

قال في بيان الإشكال: أنّه لا دليل على ذلك ما عدا الشهرة، فإنّ الإجماع


[1] الوسائل: ج 19، الباب 6 من أبواب العاقلة، الحديث 1 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست