نزلوا، ثم الأعمام وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا بالنسبة إلى أعمام الأب وغيرهم على نحو طبقات الإرث، حتّى أنّه ينتقل إلى المولى إن كان مع عدمهم أجمع، ثمّ إلى عصبته ثم إلى مولى المولى ثم إلى ما فوقه .[ 1 ]
قال الشهيد الثاني: القول بفضّ الدية على القريب والبعيد مطلقاً للشيخ (رحمه الله) نظراً إلى عموم الأدلّة بوجوبها على العاقلة المتناول للجميع.
وقال الفاضل الهندي: إنّ المحقّق والمصنّف (العلاّمة الحلّي) في غير الكتاب لا يريان التقدير بالنصف أو الربع ويريان تقديم الأقرب فالأقرب، فإن زادت الدية عن العاقلة أجمع، فالزائد على الإمام من بيت ماله أو بيت مال المسلمين على خلاف ما تقدّم من الخلاف، لأنّه من العاقلة .[ 3 ]
ثم إنّ صاحب الجواهر استدلّ على هذا بالوجوه التالية: