responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 698

حدّ، لأنّ ذلك مال يجب على سبيل المساواة للقرابة، فلم يتقدّر أقله كالنفقة .[ 1 ]

والصحيح هو عدم التقسيط لأنّ المتبادر من الأدلّة أنّ العاقلة تتحمّل بالسوية فلا موضوع للتقسيط .

ثم إنّ لازم القول بالتقسيط على النحو المذكور، انتفاء فائدة الضمان على العاقلة عملاً، وانتهاء الضمان ـ خصوصاً في مورد دية النفس ـ إلى الإمام، لأنّ عدد العصبة قليل بالنسبة إلى دية النفس، فأين مقدار ألف دينار بالنسبة إليها، فلو تكفّل كل نصف دينار لا يبلغ مقدار ما يضمنونه بـ 10% ويبقى الباقي أي 90 % على ضمان الإمام، وهو كما ترى .

12. الجمع بين القريب والبعيد أو لزوم الترتيب

أقول: القول الأوّل: هو الجمع بين القريب والبعيد، وعليه الشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع لتناول اسم العاقلة الّتي تعلق الضمان بها نصاً وفتوى بالجميع.

والقول الثاني: الترتيب في التوزيع فيؤخذ من الأقرب فإن لم يكن أو عجز فمن الأبعد ، وهكذا على حسب ترتّب الإرث، فالطبقة الأُولى الآباء والأولاد بناءً على دخولهم في العصبة، ثمّ الأجداد والإخوة وأولادهم وإن


[1] المغني: 9 / 520 .

[2] شرائع الإسلام: 4 / 290 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست