responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 697

قال صاحب الجواهر : لا دليل أيضاً على اعتبار توزيع الإمام أو نائبه أو عدول المؤمنين بعد إطلاق الأدلة أنّ الضمان على العاقلة المقتضي كونه عليهم ديناً شرعياً، والأصل عدم التفاوت بينهم .[ 1 ]

وقال في المسالك في ردّ التقسيط مطلقاً، سواء كان بالإمام أو بالنحو المذكور (نصف دينار وربعه): الأصل عدم التقدير وعدم وجود دليل صالح له، ولأنّه دين وجب على العاقلة عند أجله فيجب أداؤه كغيره من الديون، ولأنّ التقديرات تتوقّف على النص، ولا يجري فيها القياس عند كثير ممّن قال به، فعند المانع منه ـ كأصحابنا ـ أولى، وهذا هو الأظهر .[ 2 ]

فقد نقل صاحب المغني عن أحمد بن حنبل روايتين:

1. يحملون على قدر ما يطيقون. فعلى هذا لا يتقدّر شرعاً وإنّما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيفرض على كل واحد قدراً يسهل ولا يؤذي. وهذا هو مذهب مالك، لأنّ التقدير لا يثبت إلاّ بتوقيف ولا يثبت بالرأي. ولا نصّ في هذه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم.

2. انّه يفرض على الموسر نصف مثقال، لأنّه أقل مال يتقدّر في الزكاة. فيكون معتبراً بها ويجب على المتوسط ربع مثقال، لأنّ ما دون ذلك تافه، لكون اليد لا تقطع فيه وهذا اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: أكثر ما يُجعل على الواحد أربعة دراهم وليس لأقلّه


[1] جواهر الكلام: 43 / 436 .

[2] مسالك الأفهام: 15 / 516 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست