والأوّل خيرة الشيخ في «الخلاف» قال: المؤسر عليه نصف دينار، والمتوسط ربع دينار يوزع على الأقرب فالأقرب حتّى تنفد العاقلة. واستدلّ عليه بأنّ ربع دينار على المتوسط لا خلاف في أنّه يلزمه، وما زاد عليه فليس عليه دليل، والموسر نصف دينار أيضاً مثل ذلك حتّى يكون فرقاً بينه وبين المتوسط، ولأنّه يلزمه في النفقة مدّان وللمتوسط مدّ .[ 1 ]
، مستدلّين بأنّه لا دليل على التقدير المذكور حتّى القياس الباطل .
هذا كله حول حكم التقسيط وهناك قول ثالث وهو عدم الحاجة إلى التقسيط لا على النحو المذكور (نصف دينار وربعه)، ولا على ما يراه الإمام (عليه السلام). وهو خيرة المسالك والجواهر .