responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 696

2. يقسطها الإمام على ما يراه بحسب أموال العاقلة.

والأوّل خيرة الشيخ في «الخلاف» قال: المؤسر عليه نصف دينار، والمتوسط ربع دينار يوزع على الأقرب فالأقرب حتّى تنفد العاقلة. واستدلّ عليه بأنّ ربع دينار على المتوسط لا خلاف في أنّه يلزمه، وما زاد عليه فليس عليه دليل، والموسر نصف دينار أيضاً مثل ذلك حتّى يكون فرقاً بينه وبين المتوسط، ولأنّه يلزمه في النفقة مدّان وللمتوسط مدّ .[ 1 ]

، مستدلّين بأنّه لا دليل على التقدير المذكور حتّى القياس الباطل .

هذا كله حول حكم التقسيط وهناك قول ثالث وهو عدم الحاجة إلى التقسيط لا على النحو المذكور (نصف دينار وربعه)، ولا على ما يراه الإمام (عليه السلام). وهو خيرة المسالك والجواهر .


[1] الخلاف: 5 / 282 .

[2] المهذب: 2 / 504 .

[3] السرائر: 3 / 332 .

[4] شرائع الإسلام : 4 / 290 .

[5] الجامع للشرائع: 576 .

[6] تحرير الأحكام: 5 / 643 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست