ويدلّ عليه صحيح أبي ولاّد عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة. إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مالٌ رجعت الجناية على إمام المسلمين، لأنّهم يؤدّون إليه الجزية، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده. قال: وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ .[ 1 ]
10. جناية الصبيّ والمجنون
قال الشيخ في «الخلاف»: الصبيّ إذا كان عاقلاً مميّزاً فالحكم فيه وفي المجنون إذا قتلا سواء، فإن كان القتل خطأ محضاً فالدية مؤجّلة على العاقلة، وإن كان عمداً محضاً فحكمه حكم الخطأ، والدية في الموضعين على العاقلة، والدليل على ذلك ما دلّ على أنّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة.
ففي صحيح محمد بن مسلم: عمد الصبي وخطأه واحد. وفي رواية أُخرى: إنّ علياً (عليه السلام)كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.[ 2 ]
11. التقسيط على الغنيّ والفقير
هل يجب تقسيط الدية على العصبة أو أنّ الجميع يتحمّلون بالسوية؟ قولان; والقائلون بالتقسيط اختلفوا في كيفيته إلى قولين:
1. يُقسط على الغني بعشرة قراريط، وعلى الفقير خمسة قراريط.
[1] الوسائل: ج 19، الباب 1 من أبواب العاقلة، الحديث 1 .
[2] الوسائل : ج 19، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 3.