عليه خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لاتضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً». [ 1 ] رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة.
وخبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام)قال: «العاقلة لا تضمن عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً».[ 2 ]
وخبر زيد بن علي (عليه السلام)عن آبائه: «لا تعقل العاقلة إلاّ ما قامت عليه البيّنة ».
قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة، ولم يجعل على العاقلة .[ 3 ]
مضافاً إلى النبوي: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً ».[ 4 ]
والمجموع كاف في إثبات الحكم.
جناية الذمّيّ في ماله
قال المحقّق: وجناية الذمّيّ في ماله وإن كانت خطأ دون عاقلته، ومع عجزه عن الدية فعاقلته الإمام، لأنّه يؤدّي إليه ضريبته.[ 5 ]
ووصفه في «الجواهر» بقوله: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك.
[1] الوسائل: ج 19، الباب 3 من أبواب العاقلة، الحديث 1 .
[2] الوسائل : ج 19، الباب 3 من أبواب العاقلة، الحديث 2 .
[3] الوسائل: ج 19، الباب 9 من أبواب العاقلة، الحديث 1 .
[4] سنن البيهقي: 8 / 104 .
[5] شرائع الإسلام : 4 / 289 .