responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 694

عليه خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «لاتضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً». [ 1 ] رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة.

وخبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام)قال: «العاقلة لا تضمن عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً».[ 2 ]

وخبر زيد بن علي (عليه السلام)عن آبائه: «لا تعقل العاقلة إلاّ ما قامت عليه البيّنة ».

قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة، ولم يجعل على العاقلة .[ 3 ]

مضافاً إلى النبوي: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً ».[ 4 ]

والمجموع كاف في إثبات الحكم.

جناية الذمّيّ في ماله

قال المحقّق: وجناية الذمّيّ في ماله وإن كانت خطأ دون عاقلته، ومع عجزه عن الدية فعاقلته الإمام، لأنّه يؤدّي إليه ضريبته.[ 5 ]

ووصفه في «الجواهر» بقوله: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك.


[1] الوسائل: ج 19، الباب 3 من أبواب العاقلة، الحديث 1 .

[2] الوسائل : ج 19، الباب 3 من أبواب العاقلة، الحديث 2 .

[3] الوسائل: ج 19، الباب 9 من أبواب العاقلة، الحديث 1 .

[4] سنن البيهقي: 8 / 104 .

[5] شرائع الإسلام : 4 / 289 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست