» تأييد التقسيط بوجه آخر وهو أنّ القتل مع أنّه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته تؤجّل فديات الأطراف وأُروش الجنايات أولى به.[ 1 ]
9. ما لا تعقله العاقلة
قال الشيخ في «الخلاف»: إذا قتل عبداً عمداً أو قطع أطرافه ] عمداً [فالدية في ماله خاصّة، وكذلك إن كان شبيه العمد، وقال الشافعي: إن قتله عمداً أو قطع أطرافه مثلما قلناه. وإن قتله خطأً أو شبيه العمد أو قطع أطرافه كذلك، فعلى قولين:
والدليل على ما ذكره المحقّق هو أنّ الأصل عدم ضمان أحد جناية غيره، لقوله تعالى: (وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)[ 4 ] خرج منه دية الخطأ المحض وبقي غيره، فعدم الدليل على الخروج كاف في نفي الضمان، ويدلّ