responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 693
» تأييد التقسيط بوجه آخر وهو أنّ القتل مع أنّه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته تؤجّل فديات الأطراف وأُروش الجنايات أولى به.[ 1 ]

9. ما لا تعقله العاقلة

قال الشيخ في «الخلاف»: إذا قتل عبداً عمداً أو قطع أطرافه ] عمداً [فالدية في ماله خاصّة، وكذلك إن كان شبيه العمد، وقال الشافعي: إن قتله عمداً أو قطع أطرافه مثلما قلناه. وإن قتله خطأً أو شبيه العمد أو قطع أطرافه كذلك، فعلى قولين:

أحدهما: في ذمّته، وبه قال مالك.

والثاني: على عاقلته، وهو أصحّهما عندهم .[ 3 ]

والدليل على ما ذكره المحقّق هو أنّ الأصل عدم ضمان أحد جناية غيره، لقوله تعالى: (وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)[ 4 ] خرج منه دية الخطأ المحض وبقي غيره، فعدم الدليل على الخروج كاف في نفي الضمان، ويدلّ


[1] كشف اللثام: 11 / 513 .

[2] شرائع الإسلام: 4 / 289 .

[3] الخلاف: 5 / 269، المسألة 85 .

[4] الأنعام: 164 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست