responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 692

ثلاث سنين، فإذا انقضت السنة الثالثة استوفى الثلث الثالث.

وإن كان دون الدية فإن كان ثلث الدية فما دون كالجائفة أو الحارضة كان الاستيفاء عند انقضاء الحول، لأنَّ العاقلة لا تعقل حالاً.

وإن كان أكثر من الثلث دون الثلثين حلَّ الثلث عند انقضاء السنة الأُولى، والباقي عند انقضاء السنة الثانية .

وإن كان أكثر من الثلثين ودون الدِّية كان الثلث الأوّل عند انقضاء الأُولى، والثلث الثاني عند انقضاء الثانية، والباقي عند انقضاء الثالثة، وإن كان أكثر من الدِّية مثل أن قطع يدين وقلع عينين، فإن كان المستحقّ له اثنين حلَّ على العاقلة لكلّ واحد منهما ثلث الدية، وإذا انقضت ثلاث سنين استوفي من العاقلة.

وإن كان المستحقّ واحداً لم يجب له على العاقلة في كلِّ سنة أكثر من ثلث الدِّية، لأنّ العاقلة لا تعقل لواحد أكثر من هذا في كلِّ حول، فيكون الواجب عليهم له سدس من دية العينين، وسدس من دية اليدين فإذا مضت ست سنين فقد استوفى الديتين معاً.[ 1 ]

، والعلاّمة في التحرير [ 3 ] بأنّ رواية أبي ولاّد الدالّة على التقسيط تختصّ بدية النفس، لا دية الأطراف، ولازم ذلك عدم التقسيط في غير دية النفس.


[1] المبسوط: 7 / 176 .

[2] شرائع الإسلام : 4 / 289 .

[3] تحرير الأحكام : 5 / 642 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست