وقال العلاّمة في «القواعد»: يُقسّط الإمام دية الخطأ على العاقلة في ثلاثة سنين. يأخذ عند انسلاخ كل سنة ثُلث الدية، سواء كانت تامّة أو ناقصة، كدية المرأة والذمي.[ 1 ]
ويدلّ عليه صحيحة أبي ولاّد (حفص بن سالم، وهو ثقة) عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: كان علي (عليه السلام)يقول: «تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة ».[ 2 ]
والرواية صحيحة وإن وصفها في «الجواهر» بكونها خبراً، ولعلّه لأجل إبراهيم بن هاشم وهو عند المشهور ممدوح وعندنا ثقة.
وعلى كل تقدير فالمسألة اتفاقيّة، وإطلاق معقد الإجماع يعمّ الدية الكاملة كدية الرجل الحرّ المسلم، والناقصة كدية المرأة الّتي هي نصف دية الرجل ودية الذمّي .
حكم دية الأرش
المراد بالأرش دية ما دون النفس سواء قدّرت منها أم لم تقدّر. وعلى كل تقدير فقد ذهب الشيخ في «المبسوط» إلى التقسيط وله كلام مفصّل نأتي به قال: إنّ الأرش لا يخلو من ثلاثة أحوال: إمّا أن يكون دية، أو دونها، أو أكثر منها.
فإن كان دية حلَّ عند انقضاء كلِّ حول منها ثلثها، لأنّا قدَّرنا أنّها في