responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 690

إذ الغالب وقوع التنازع وحصول الجنايات الكثيرة بين الناس فلو وجب كل جرح قلّ أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقّة لهم، وتساهل الناس في الجنايات لانتفاء الضمان عنهم.[ 1 ]

وأمّا رواية المغيرة بن شعبة فلا يحتج بها. كما هو واضح .

8 . تقسيط الدية على العاقلة في سنين

قال المحقّق: وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين، كل سنة عند انسلاخها ثُلثاً، تامّة كانت الدية أو ناقصة، كدية المرأة ودية الذمّي.[ 3 ]

قال الشيخ: دية الخطأ مؤجّلة ثلاث سنين كل سنة ثلثها، وبه قال جميع الفقهاء إلاّ ربيعة فإنّه أجّلها خمس سنين، وفي الناس من قال: إنّها حالّة غير مؤجّلة. ثم قال: دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع الأُمّة، وخلاف ربيعة لا يعتد به وقد انقرض، وأيضاً فيه إجماع الصحابة، لأنّه روي عن علي (عليه السلام)وعن عمر أنّهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين، ولا مخالف لهما. [ 4 ]


[1] كشف اللثام: 11 / 510 .

[2] جواهر الكلام: 43 / 426 .

[3] شرائع الإسلام: 4 / 289 .

[4] الخلاف: 5 / 276، المسألة 97 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست