ويدلّ على ذلك رواية ابن مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه لا تحمل العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً، وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.[ 8 ]
وقال المحقّق: إنّ في الرواية ضعفاً.[ 9 ] وجه الضعف وقوع ابن فضّال في السند، والمراد الحسن بن علي بن فضّال ولكنه ثقة بلا إشكال، فالرواية موثقة وليست ضعيفة، ويؤيدها أصل البراءة، وإنّ المرجع هو قوله: (وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)[ 10 ] إلاّ ما خرج بالدليل قطعاً، وهو الموضحة فما فوق.
وجاء في «كشف اللثام» بوجه آخر: وهو لزوم الضرر إذا قلنا بالتوسعة،