responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 689

القاتلة ـ وهذا أقل من الثلث.[ 1 ]

ووافقه ابن إدريس في السرائر .[ 2 ]

.

ويدلّ على ذلك رواية ابن مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه لا تحمل العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً، وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.[ 8 ]

وقال المحقّق: إنّ في الرواية ضعفاً.[ 9 ] وجه الضعف وقوع ابن فضّال في السند، والمراد الحسن بن علي بن فضّال ولكنه ثقة بلا إشكال، فالرواية موثقة وليست ضعيفة، ويؤيدها أصل البراءة، وإنّ المرجع هو قوله: (وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)[ 10 ] إلاّ ما خرج بالدليل قطعاً، وهو الموضحة فما فوق.

وجاء في «كشف اللثام» بوجه آخر: وهو لزوم الضرر إذا قلنا بالتوسعة،


[1] الخلاف: 5 / 275، المسألة 96 .

[2] السرائر: 3 / 334 .

[3] النهاية: 737 .

[4] الكافي في الفقه: 393 .

[5] غنية النزوع: 413 .

[6] الوسيلة: 437 .

[7] إصباح الشيعة: 500 .

[8] الوسائل: ج 19، باب 5 من أبواب العاقلة، الحديث 1. والمراد: على الجاني أجر الطبيب في ما دون السمحاق سوى الدية.

[9] شرائع الإسلام: 4 / 289 .

10 . الأنعام: 164 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست