responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 688
»: وهي الّتي تهشم العظم وتكسره، وفيها عشرة أبعرة.

»: وهي الّتي تُحِوج إلى نقل العظام من موضع إلى آخر، وفيها خمسة عشر بعيراً.

»: وهي الّتي تبلغ أُم الرأس أي الخريطة الّتي تجمع الدماغ، وفيها ثلث الدية.

ثم إنّه وقع الخلاف بين الأصحاب في القدر الّذي تتحمله العاقلة، فذهب المحقّق في الشرائع إلى أنّ العاقلة تحمل دية الموضحة فما زاد، دون ما نقص.[ 1 ]

وذهب الشيخ في الخلاف إلى أنّها تضمن دية كل الشجاج والجراح.

قال: القدر الّذي تحمله العاقلة من الجاني هو قدر جنايته قليلاً كان أو كثيراً. وبه قال الشافعي، ونقله المزني حتّى قال: لو كان أرش الجناية درهماً لحملته، وبه قال البتّي. وروي في بعض أخبارنا أنّه لا تحمل إلاّ أرش الموضحة فما فوقها وما نقص عنه ففي مال الجاني، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

ثم استدلّ على مختاره بقوله: دليلنا: عموم الأخبار الّتي وردت في أنّ الدية على العاقلة ولم يفسّروه، ثم استدلّ بما رواه المغيرة بن شعبة: إن امرأتين ضرتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأُخرى بحجر أو مسطح فألقت جنيناً ميتاً، فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)بدية الجنين على عصبة المرأة ـ أعني:


[1] شرائع الإسلام: 4 / 288 ـ 289 ; في العاقلة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست