responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 687

أنّ الدية على ورثته وإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال ».[ 1 ]

5. صحيح محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «مَنْ لجأ إلى قوم وأقرّوا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته» .[ 2 ]

وفيما ذكرنا من الروايات كفاية لإثبات الموضوع مضافاً إلى ما عرفت من ادّعاء الإجماع بقسميه .

7. تحمّل «العاقلة» دية الموضحة فما زاد

اعلم أنّ الشجاج والجراح على أقسام ثمانية:

»: وهي الّتي تَقشر الجلد شِبْهَ الخدش من غير إدماء، وفيها بعير .

»: وهي الّتي تدَخلُ في اللحم يسيراً ويخرج منه الدم، وفيها بعيران .

»: وهي الّتي تدخل في اللحم كثيراً ولكن لم تبلغ المرتبة المتأخّرة، وهي السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة.

»: وهي الّتي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة المُغْشِيةِ للعظم، وفيها أربعة أبعرة.

»: وهي الّتي تكشف عن وضح العظم أي بياضه، وفيها خمسة أبعرة.


[1] الوسائل: ج 19، الباب 6 من أبواب العاقلة، الحديث 1.

[2] الوسائل: ج 19، الباب 7 من أبواب العاقلة، الحديث 1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست