أنّ الدية على ورثته وإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال ».[ 1 ]
5. صحيح محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «مَنْ لجأ إلى قوم وأقرّوا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته» .[ 2 ]
وفيما ذكرنا من الروايات كفاية لإثبات الموضوع مضافاً إلى ما عرفت من ادّعاء الإجماع بقسميه .
7. تحمّل «العاقلة» دية الموضحة فما زاد
اعلم أنّ الشجاج والجراح على أقسام ثمانية:
»: وهي الّتي تَقشر الجلد شِبْهَ الخدش من غير إدماء، وفيها بعير . »: وهي الّتي تدَخلُ في اللحم يسيراً ويخرج منه الدم، وفيها بعيران . »: وهي الّتي تدخل في اللحم كثيراً ولكن لم تبلغ المرتبة المتأخّرة، وهي السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة. »: وهي الّتي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة المُغْشِيةِ للعظم، وفيها أربعة أبعرة. »: وهي الّتي تكشف عن وضح العظم أي بياضه، وفيها خمسة أبعرة.
[1] الوسائل: ج 19، الباب 6 من أبواب العاقلة، الحديث 1.
[2] الوسائل: ج 19، الباب 7 من أبواب العاقلة، الحديث 1.