responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 686

وقال المحقّق: وضامن الجريرة يعقل. [ 1 ]

بعد العبارة المتقدّمة: إجماعاً بقسميه، ونصوصاً، وفيها الصحيح وغيره الّتي تقدّمت في كتاب المواريث، وإليك ما يدل عليه:

1. صحيح هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا وَلِيَ الرجلُ الرجلَ فله ميراثه وعليه معقلته». [ 3 ]

بل ربّما ظهر منها تلازم الإرث والعقل، وقد ثبت في كتاب الميراث إرث المعتق والضامن والإمام مترتبين فيعقلون حينئذ كذلك .

2. صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه، قد ضمن جريرته، فماله من الأنفال ».[ 4 ]

3. ما رواه عمّار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)... فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه (فَتَحْرِيرُ رَقَبَة)[ 5 ] فتلك يا عمّار السائبة الّتي لا ولاء لأحد عليها إلاّ الله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله، وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنّ ولاءه للإمام، وجنايته على الإمام وميراثه له».[ 6 ]

4. مرسل يونس بن عبدالرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال: «الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية،


[1] شرائع الإسلام: 4 / 289 .

[2] جواهر الكلام : 43 / 432 .

[3] الوسائل: ج 17، الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة والإمامة، الحديث 4.

[4] الوسائل: ج 17، الباب 3 من أبواب ضمان الجريرة، الحديث 4 .

[5] النساء: 92 .

[6] الوسائل: ج 17، الباب 3 من أبواب ضمان الجريرة، الحديث 6 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست