responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 685

وأمّا أهل البلد فكأهل الديوان، نعم ورد في رواية سلمة ضمان أهل البلد لكنّها غير معمول بها.

6. هل أصحاب الولاء من العاقلة، موضوعاً أو حكماً؟

يظهر من غير واحد من الأصحاب أنّ أصحاب الولاء كالمولى المعتِق، وضامن الجريرة والإمام يعقلون إما لدخولهم في العاقلة موضوعاً ـ إذا كانت بمعنى من يحمل الدية ـ أو حكماً ـ إذا كانت بمعنى المتقرّب إلى القاتل بالأب ـ فعندئذ يكون أصحاب الولاء خارجين عن مفهوم العاقلة المساوية للعصبة ولكن أُلحقوا بها شرعاً.

قال الشيخ الطوسي: المولى على ضربين مولى من فوق وهو المعتق، المنعم، ومولى من أسفل وهو المُعتَق المُنعم عليه. فأمّا المولى من فوق فإنّه يعقل عن المولى من أسفل بلا خلاف، روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث» فشبّهه بالنسب، وبالنسب يتحمّل العقل فكذلك بالولاء.

ثم إنّه يظهر من ذيل كلامه أنّهم إنّما يعقلون إذا لم تكن للقاتل عُصبة أو كان له عُصبة لا تتسع لحمل الدية، وفَضَلَ فضلٌ فالمولى يتحمّل عنه بلا خلاف فيه أيضاً، فإن لم يتسعوا وفضلَ فضلٌ، فمن بيت المال. ويؤخّر بيت المال عن الموالي كما يؤخر الميراث .[ 1 ] وسيوافيك الكلام في لزوم رعاية الترتيب وعدمه.


[1] راجع: المبسوط: 7 / 179 ـ 182 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست