responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 684

وحاصله: انصراف العصبة في الروايات عن الأخيرين من تحمّل الدية، وأمّا المرأة فليست من العصبة حقيقة.

وأمّا الفقير فلانصراف الدليل إلى المتمكّن، نعم لو كان فقيراً عند تعلّق الدية وصار غنياً عند الأداء فلا يبعد تعلّقها به.

5. حكم أهل الديوان وأهل البلد

قال المحقّق: ولا يعقل أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة. والمراد أنّ أهل الديوان لا يعقل بعضهم عن بعض والمراد بهم هم الذين رُتّبوا للجهاد وجعلت لهم أرزاق ودوّنت أسماؤهم فقد ذهب بعض أهل السنة إلى ضمان بعضهم لبعض قال في «المغني»: ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يتحمّلون جميع الدية فإن عُدموا فالأقارب حينئذ يعقلون، لأنّ عمر جعل الدية على أهل الديوان في الأعطية في ثلاث سنين.

ثم استدل في «المغني» بقوله: لنا: أنّ النبي قضى بالدية على العاقلة ـ إلى أن قال: ـ وقضاء النبي أولى من قضاء عمر على أنّه إن صحّ ما ذُكر فيحتمل أنّهم كانوا عشيرة القاتل .[ 1 ]

وقد عرفت أنّ الموضوع في روايات أهل البيت(عليهم السلام)هو العصبة وهم غير أهل الديوان.


[1] المغني: 11 / 517 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست