فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات، قال: «إن كان له مال أُخذ منه، وإلاّ أُخذ من الأقرب فالأقرب» .[ 1 ]
ولا يخفى أنّ مورد الروايتين هوالعمد ولا صلة للرواية بالعاقلة. فما ورد في الرواية من أنّه تؤخذ الدية من تركته هو الموافق للقاعدة، وأمّا إذا لم تكن له تركة فالأخذ من الأقرب فالأقرب على خلاف القاعدة والروايتان غير معمول بهما.
3. مرسل يونس بن عبدالرحمن عمّن رواه عن أحدهما (عليهما السلام)أنّه قال: «الرجل إذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن يُخرج إلى أولياء المقتول من الدية، أنّ الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال ».[ 2 ]
وهذه الرواية فسّرت العاقلة بأنّهم هم الورثة، وعلى ذلك فهي تصلح لأن تكون دليلاً على القول الثاني لا الثالث، إذ ليس في هذه الرواية ما يدل على أنّ الدية على من يستحق الإرث بالتسمية من الرجال.
وقال الشهيد في «المسالك»: و المستند (لهذا القول الثالث) رواية مالك بن عطيّة عن سلمة بن كهيل قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام)برجل من أهل الموصل قد قتل رجلاً خطأً، فكتب أمير المؤمنين (عليه السلام)إلى عامله بها في كتابه: «اسأل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر فإن كان هناك رجل