1. خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال (عليه السلام): «إن كان له مال أُخذت الدية من ماله وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ».[ 4 ]
والرواية موثّقة ولكن وصفت في «كشف اللثام» بالخبر، ولعلّه لأجل أبان بن عثمان ، ولكنّ العلاّمة قال: الأقرب عندي قبول روايته.
2. ما رواه ابن أبي نصر عن أبي جعفر (عليه السلام)في رجل قتل رجلاً عمداً ثم