responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 678

دليل القول الثالث: الأقرب ممّن يرث بالتسمية

قال في «الشرائع»: وقيل الأقرب ممّن يرث القاتل بالتسمية، ومع عدمه يشترك في العقل بين مَن يتقرّب بالأُم ومَن يتقرّب بالأب أثلاثاً.[ 1 ]

واستدلّ [ 3 ] على هذا القول بالروايات التالية:

1. خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال (عليه السلام): «إن كان له مال أُخذت الدية من ماله وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ».[ 4 ]

والرواية موثّقة ولكن وصفت في «كشف اللثام» بالخبر، ولعلّه لأجل أبان بن عثمان ، ولكنّ العلاّمة قال: الأقرب عندي قبول روايته.

2. ما رواه ابن أبي نصر عن أبي جعفر (عليه السلام)في رجل قتل رجلاً عمداً ثم


[1] شرائع الإسلام: 4 / 288، في العاقلة .

[2] مسالك الأفهام: 15 / 509 .

[3] حكاه في كشف اللثام: 11 / 499. وقال: وقد يستدل عليه .

[4] الوسائل: ج 19، الباب 4 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست