responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 677

يلاحظ عليه: بأنّ هذه الروايات تدلّ على أنّ العقل على العصبة، وأمّا من هم العصبة الذين هم الغاية من الاستشهاد بهذه الروايات فلا تدل عليه، إنّما الكلام في معناها فقد فسّرها المحقّق بقوله: مَن يتقرّب بالأب كالأُخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم .

ويدلّ على ذلك كلام أهل اللغة ففي مختصر النهاية الأثيرية، العصبة: الأقارب من جهة الأب .

وفي «الصحاح»: عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه وإنّما سُمّوا عصبة، لأنّهم عصبوا به أي أحاطوا، فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب.

وفي «مجمع البحرين» أنّ عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه.

دليل القول الثاني: العاقلة من يرث القاتل لو قُتل

قد عرفت أنّ الشيخ في «النهاية» وابن زهرة في «الغنية» والكيدري في «الإصباح» فسروا العصبة بمَن يرث دية القاتل لو قُتل. وقد نقله المحقّق في «الشرائع» [ 1 ] قولاً حيث قال: وقيل العصبة: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل. وردّه بقوله: وليس بجيد، لأنّ المتقرّب بالأُم على الأصحّ يرث الدية وليسوا بعصبة، وكذا المتقرّب بالأب إذا كان أُنثى يرث الدية وليسوا عصبة.

ولم نجد دليلاً صالحاً لهذا القول سوى ما يأتي في القول الثالث.


[1] شرائع الإسلام: 4 / 288، في العاقلة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست