1. صحيح محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)على امرأة اعتقت رجلاً واشترطت ولاءه، ولها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.[ 1 ]
والرواية تدلّ على الملازمة بين الولاء والعقل فمن له الولاء فعليه العقل، والعصبة لهم الولاء وعليهم العقل، وسيوافيك معنى العصبة. فهذه الرواية تدل على أنّ موضوع العقل هو العصبة وعدم دخول الأولاد فيها.
2. صحيحه الآخر عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قضى (أمير المؤمنين (عليه السلام)) في رجل حرّر رجلاً واشترط ولاءه فتوفّي الّذي أعَتَقَ وليس له ولد إلاّ النساء ثم توفّي المولى [ 2 ] وترك مالاً وله [ 3 ] عصبة، فأحَتَقَ [ 4 ] في ميراثه بنات مولاه [ 5 ] والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثاً يكون فيه عقل. [ 6 ]
3. وما رواه البيهقي: إن امرأة رمت أُخرى حاملاً فأسقطت ثم ماتت الرامية، فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)عليها بالغرّة وقضى بأنّ ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها.[ 7 ]
[1] الوسائل: ج 16، الباب 39 من أبواب كتاب العتق، الحديث 1 .