responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 675

بقي هنا أمر آخر وهو أنّه لا تعقل الطوائف الثلاثة التالية:

1. مولى الموالاة وهو الّذي يوالي رجلاً يجعل له ولاءَه ونصرته. وقال أبو حنيفة: يعقل مولى الموالاة ويرث .

2. الحليف وهو الرجل يحالف الآخر على أن يتناصرا على دفع الظلم ويتضافرا على من قصدهما أو قصد أحدهما.

3. العديد وهو الّذي لا عشيرة له ينضم إلى عشيرة فيعد نفسه معهم، وبهذا قال الشافعي وقال مالك: إذا كان الرجل في غير عشيرته فعقلُه على القوم الّذي هو معهم. [ 1 ]

والظاهر ضعف القول بدخولهم في العاقلة، لأنّ الحكم تعلّق بالعصبة وهؤلاء ليسوا من العصبة، وقد عرفت التشكيك أيضاً في كون المعتق أو ضامن الجريرة من العصبة.

هذه هي الأقوال، إنّما الكلام في تعيين ما هو الأقوى منها.

دليل القول الأوّل: العاقلة هم مَن يتقرب إلى القاتل بالأب

قد عرفت أنّ المشهور الّذي عليه الشيخان والقاضي والمحقّق والشهيدان وغيرهم أنّ العاقلة هم العصبة، وأنّ الاختلاف هو في تفسير العاقلة، فقد فسّرها المشهور بأنّهم مَن تقرّب إلى القاتل بالأب كالأُخوة والأعمام وأولادهما، واستدلّ عليه ببعض الروايات الّتي سنشير إليها:


[1] المغني: 9 / 517 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست