responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 674

والمولى (المُعتق) وعصبته، ومولى المولى وعصبته. وبهذا قال عمر بن عبد العزيز والنخعي وحمّاد ومالك والشافعي، ولا أعلم من غيرهم خلافاً، وذلك لأنّهم عصبة يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم فيدخلون في العقل كالقريب. ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لولا الحجب، عقلوا، لأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا لا يرثون منها إلاّ ما فضل عن ورثتها، ولأنّ الموالي من العصبات فأشبهوا المناسبين.[ 1 ]

» أوّل الكلام، لأنّ الظاهر أنّ المراد من العصبة مَن يتقرّب إليه بالأُبوة.

نعم من فسّر العصبة بمن يرث لو مات القاتل لكان الموالي أيضاً من العصبات.

ولو كان للعصبة سعة مثل ما ذكر كان عليه أن يَعدّ ضامن الجريرة أي من توالى إلى أحد يضمن حدثه، ويكون ولاؤه له بأن يقول: عاقدتك على أن تعقل عني وترثني، ويقول الآخر: قبلت. وإن كان من الطرفين يقول: على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك.

بل كان عليه أن يعد من العصبات الإمام حيث إنّه وارث من لا وارث له .


[1] المغني: 9 / 516 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست