responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 672

ولده(عليهم السلام)قالوا: تقسّم الدية على مَنْ أحرز الميراث، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء.

وقال الباقون: العاقلة هم العصبة دون الورثة، ورووا عن الأئمة(عليهم السلام)أنّ أمير المؤمنين قضى على امرأة أعتقت رجلاً، واشترطت ولاءه، ولها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها [ 1 ]. [ 2 ]

قال المحقّق: أمّا المحلّ (محل العاقلة) فهو العصبة والمعتِق وضامن الجريرة والإمام. وضابط العصبة من يتقرب بالأب كالأخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في المال.

وقيل هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل.

ثم إنّ المحقّق رد على هذا القول بقوله: وفي هذا الإطلاق وهم، فإنّ الدية يرثها الذكور والإناث والزوج والزوجة ومَن يتقرّب بالأُم على أحد القولين ويختصّ بها الأقرب فالأقرب كما تورث الأموال، وليس كذا العقل فإنّه يختص بالذكور من العصبة دون من يتقرب بالأُمّ ودون الزوج والزوجة.

ثم ذكر المحقّق القول الثالث وقال: ومن الأصحاب من خصّ به الأقرب ممّن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل بين مَن يتقرب بالأُم مع مَن يتقرب بالأب ثلاثاً .[ 3 ]


[1] الوسائل: ج 16، الباب 39 من أبواب كتاب العتق، الحديث 1 .

[2] مختلف الشيعة: 8 / 54.

[3] شرائع الإسلام: 4 / 288 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست