قال الشيخ الطوسي: والعاقلة كلّ عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم وأعمام الجدّ وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم .[ 1 ]
وذكر الشهيد الثاني أقوالاً ثلاثة ، قال: العاقلة وهي الّتي تحمل دية الخطأ وهم:
1. مَن تقرّب إلى القاتل بالأب، كالإخوة والأعمام وأولادهما وإن لم يكونوا وارثين في الحال.
2. من يرث ] دية [ القاتل لو قُتل ولا يلزم من لا يرث ديته شيئاً مطلقاً.
3. المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه وأُمّه. فإن تساوت القرابتان كأخوة الأب وأُخوة الأُم كان على أُخوة الأب الثلثان وعلى أُخوة الأُمّ الثلث .[ 2 ]
وذكر أنّ القول الأوّل هو المشهور ومستند الأقوال غير نقيّ. [ 3 ]
ويظهر من العلاّمة اختيار القول الثالث، قال في «المختلف»:
واختلفت الشيعة في العاقلة فقال الأكثرون: العاقلة هم ورثة الرجل تُقسَّم عليهم الدية ويكون لهم الولاء، وروي عن أمير المؤمنين والأئمة من