responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 66

وجهه: ـ مضافاً إلى عدم الخلاف ـ وجود الدليل في الصلاة دون الصوم، بل يظهر من صحيح عثمان بن عيسى اختصاص الحكم بها، حيث إنّ السائل سأل عن الأمرين فأجاب الإمام بالجواز في خصوص الصلاة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين، فقال: «أتمها ولو صلاة واحدة».[ 1 ] وما في بعض النسخ من تثنية الضمير[ 2 ] لا يتلاءم مع قوله: «و لو صلاة واحدة».

ومثله في الدلالة على الاختصاص صحيح البزنطي حيث دلّ على عدم جواز الصوم تطوعاً في مكة والمدينة في حال السفر، ولو كان جائزاً وكان أفضل من الإفطار لما منع من الصيام، قال: سألت أبا الحسن عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر، فقال: «فريضة؟» فقلت: لا ولكنّه تطوع كما يُتطوعُ بالصلاة قال: فقال: « تقول اليوم وغداً؟! » فقلت: نعم، فقال: «لا تصم».[ 3 ]

وقد استدل صاحب الحدائق به وقال: إنّ المنع عن التطوع مستلزم للمنع عن الواجب بطريق أولى.[ 4 ]

يلاحظ عليه: أنّه وإن كان صحيحاً في نفسه بدليل أنّه ربما يجوز الصوم المستحب في السفر دون الواجب، فإذا منع المستحب كان الواجب ممنوعاً بطريق أولى، ولكن ظاهر النصّ خلاف هذا الأمر المسلّم حيث سأله الإمام


[1] الوسائل: ج 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 17.

[2] حكاه المحدث البحراني في حدائقه:11/466.

[3] الوسائل: ج 7، الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث2.

[4] الحدائق:11/466.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست