responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 65

ونقل المجلسي عن الشهيد في الذكرى أنّ في هذا الموضع حار الماء لمّا أمر المتوكل لعنه اللّه بإطلاقه على قبر الحسين(عليه السلام) ليعفيه، فكان لا يبلغه.[ 1 ]

و مع ذلك فيحتمل أن يراد منه مقدار ما يقع تحت القبة الشريفة ويحتمل أن يراد الروضة المقدسة من الرواق والمقتل والمسجد والمخزن، ويحتمل أن يضاف إليه الصحن، ولأجل عدم دليل واضح على التعيين، فليكتف بالقدر المتيقن، وهو ما يقع تحت القبة السامية، أو أوسع منها بقليل.

إذا كان بدن المصلّي داخلاً في الأما كن

إذا كان بعض بدن المصلّي داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً، كما إذا كان نصف قدميه داخلاً في المسجد، والنصف الآخر خارجاً، لا يجوز له التمام لعدم دخوله في الأدلّة. نعم لو كان في منتهى الخط في جانب القبلة وكانت قدماه داخلتين إلاّ أنّ بعض بدنه يخرج حال الركوع والسجود، ولكنّه يتأخر حالهما حتى يدخل تمام البدن في المسجد، يدخل في موضوع الدليل.

عدم لحوق الصوم بالصلاة في الأما كن الأربعة

لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور فلا يصحّ له الصوم، إلاّ إذا نوى الإقامة، أو بقى متردّداً ثلاثين يوماً.


[1] البحار: 101/117.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست