responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 67

وقال: «أفريضة؟ فقلت: لا ولكنّه تطوع كما يتطوع بالصلاة» وكأنّ ظاهره انّه لو كان فريضة لكان سائغاً، فلو كانت الفريضة مثل المندوب في الحكم الوارد في الرواية لما كانَ وجه للسؤال وإنّما يوجّه السؤال، إذا كان حكم الأوّل مغائراً مع الثاني بأن يجوز في الفريضة دون الندب.

اللّهمّ إلاّ أن يقال: المقصود من الفريضة هو الواجب بالعرض كالمنذور في السفر، فلا صلة لها بالواجب بالذات، فجواز الصوم في المنذور لا يكون دليلاً على جوازه في الواجب بالذات، فعندئذ يصحح استدلال صاحب الحدائق.

بقي الكلام في الملازمة الواردة في صحيح معاوية بن وهب حيث قال: إذا قصّرت أفطرت، وإذا أفطرت قصّرت.[ 1 ] فيمكن أن يقال انّ مفهوم الجملة الأُولى هو الملازمة بين الإتمام والصيام وأنّه إذا لم تقصر فلا تفطر، فيلزم ذلك أنّه إذا أتم الصلاة ولو بعنوان عرضي، لصح منه الصوم.

يلاحظ عليه: أنّ الراوي، سأل مرة عن الصلاة وأجاب الإمام بأنّه يتم عند قصد العشرة، ويقصر في غيره إلى شهر، فإذا تم الشهر، يتم. ثمّ سأل عن الصيام فأجاب الإمام بنفس هذا الجواب، ثمّ عاد فأعطى ضابطة كلية وهي انّ الصلاة والصوم يرتضعان من ثدي واحد وانّ الموضوع في التقصير والإتمام، والصوم والإفطار واحد، وانّك إذا قصّرت أفطرت، وإذا أفطرت قصّرت.


[1] الوسائل: ج 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 17.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست