responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 63

المسجد بالكوفة وبالنجف، وعلى الرواية الأُولى لا يجوز إلاّ في نفس المسجد، ولو قصر في هذه المواضع كلّها كان جائزاً.[ 1 ]

2. نقل المحقّق الأردبيلي عن الشيخ أنّه قال: إذا ثبت الاستحباب في الحرمين من غير اختصاص بالمسجد يكون الحكم كذلك في الكوفة لعدم القائل بالفرق، وهو مذهب المصنف في المنتهى وجماعة.[ 2 ]

3. وقال المحقّق في المعتبر: ينبغي أن ينزل الخبر المتضمن لحرم أمير المؤمنين (عليه السلام)، على مسجد الكوفة أخذاً بالمتيقن.[ 3 ] ويظهر من الشيخ في المبسوط انّ الموضوع أوسع من المسجد والبلد وانّه يجوز الإتمام في الغري.

و على هذا فالأقوال ثلاثة، وقد اختلف التعبير عن مكان الجواز في النصوص، فتضمن في بعضها التعبير بحرم أمير المؤمنين.[ 4 ] والبعض الآخر التعبير بالكوفة.[ 5 ] وفي البعض الثالث منها بالمسجد.[ 6 ] والتعابير بأقسامها الثلاثة واردة في كلامهم، فيأتي هنا احتمالان:

1. انّ الموضوع أعمّ من البلدة والمسجد ولا داعي للتقييد، لاحتمال تعدد الأحكام باختلاف مراتب الفضيلة في المواضع الثلاثة، فتأمل.


[1] المبسوط: 1/141.

[2] مجمع الفائدة:3/426.

[3] المعتبر: 1/254، الطبعة الأُولى.

[4] الوسائل: ج 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1و 24.

[5] المصدرنفسه ، الحديث 13.

[6] الوسائل: ج 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 23، 25، 26، 29.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست