responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 62

والمدينة والكوفة وكربلاء، وإن استبعده السيد الخوئي في الأخيرين واستشكله السيد الحكيم واحتاط بعضهم مطلقاً.

وعلى فرض اختصاصه بالمسجد هل يختص الحكم بالقسم الأصلي من المسجد في عصر الرسول، أو يعمّ الزيادات الحاصلة بعد عصر الرسول إلى زمن صدور الروايات، أو يعم ما حدث أخيراً في عصر العثمانيين والسعوديين؟

روى الطبري في حوادث عام (188هـ): قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز يأمره بهدم المسجد النبوي وإضافة حجرة رسول اللّه وأن يوسِّعه من قبلته وسائر نواحيه باشتراء الأملاك المحيطة به.[ 1 ] فقام بعملية التوسعة في العام المزبور أيّام إمامة علي بن الحسين السجاد(عليهما السلام)والرواية الآمرة بالإتمام صدرت عن الإمام الصادق (عليه السلام) بعد وفاة أبيه عام 114هـ ، وليس فيها أيّ إشارة إلى اختصاص الحكم بالقسم الأصلي في عصر الرسول، ولعلّ هذا دليل على أنّ المعيار هو الصدق العرفي وإن توسع عَبْر الأجيال.و اللّه العالم.

الثاني: تحديد موضوع الجواز في الكوفة

وهل التخيير يختص بالمسجد أو يعمّ البلد، بل الحرم؟ فالظاهر أنّ الأقوال ثلاثة:

1. قال الشيخ: وقد روي الإتمام في حرم اللّه وحرم الرسول، وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين. فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام خارجَ


[1] تاريخ الطبري: 5/222; و تاريخ ابن كثير: 8/65.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست