هذا غاية ما يمكن أن يذكر في تأييد القول الثالث، ومع ذلك كلّه فالقول الثاني لا يخلو من قوّة وذلك لوجوه:
1. وجود الروايات الصحيحة في الصنف الثاني دون الصنف الثالث، والقول بعدم كونها واردة في مقام البيان لو صحّ في بعضها غير صحيح في صحيح ابن مهزيار حيث ورد فيه فقلت: أيّ شيء تعني بالحرمين ؟ فقال: مكة والمدينة.
2. روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن(عليه السلام) من أنّه قال: «كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس».[ 1 ] ولعلّ الاستتار بمعنى إقامة الصلاة في خارج المسجد.
3. ما جاء في باب الاعتكاف من صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «المعتكف بمكة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها».[ 2 ]
4. انّ ذكر المسجد لمزيد الشرف ولأجل كونه الغالب، وإلاّ فالموضوع أوسع.
ولعلّ الوجه الثاني أقوى وإن كان الثالث أحوط، ولأجل ذلك يقول السيد الطباطبائي: فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة، وهو مكة
[1] الوسائل: ج 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6.
[2] الوسائل: ج 7، الباب 8 من أبواب الاعتكاف، الحديث 1.