«تُتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين(عليه السلام)».[ 1 ]
3. مرسلة حذيفة بن منصور، عمّن سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «تتم الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام)». [ 3 ]
فالقائل بالقول الثالث جعله مقيداً لما دلّ على كون الموضوع هو البلدين، ويؤيّده أمران:
ألف. انّ المتعارف للمسافر هو إقامة الصلاة في المسجد دون البيوت، وهذا يكون قرينة على أنّ المراد من البلدين هو المسجدان اعتماداً على السيرة فتصلح للقرينية.
ب. انّ التمسك بإطلاق البلدين فرع كون الروايات الواردة في مقام
1 و 2 . الوسائل: ج 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 22.
3 و 4 . الوسائل: ج 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 23، 25.