لها غيره، قال: «إذا لم يكن غيره، فالمال له، والمرأة لها الربع وما بقي للإمام».[ 1 ]
قال عقيب هذا الكلام: قال مصنّف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الإمام(عليه السلام)، فأمّا في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة لا وارث له غيرها، فالمال لها.[ 2 ]
ولكنّه في «المقنع»، وأباه في الرسالة، أفتيا بأنّ ما بقي لإمام المسلمين بلا تفصيل.
3. قال في «المقنع»: فإن ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها فللمرأة الربع، وما بقي فلإمام المسلمين.[ 3 ]
5. وقال الشيخ في «الإيجاز»: فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمّى، إن كان زوجاً، النصف، والربع إن كانت زوجة، والباقي لبيت المال.