responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 610

وقال أصحابنا: إنّ الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك.[ 1 ]

6. وقال أبو الصلاح الحلبي في «الكافي»: فإن كانت هناك زوجة فلها الربع والباقي للإمام، فإن لم تكن زوجة فله المال كلّه.[ 2 ]

8. وقال ابن إدريس: وإذا خلّف الرجل زوجة ولم يُخلِّف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد، كان لها الربع بنص القرآن والباقي للإمام. وقد روي أنّ الباقي يردّ عليها كما يردّ على الزوج.

ثمّ أشار إلى قول الصدوق والفقيه الذي استقربه الشيخ في «النهاية» من التفصيل بين الحضور، فيرد على الإمام (عليه السلام)، والغيبة فيرد عليها، وردّه بحماس.[ 4 ]

9. وقال المحقّق: ولو لم يكن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل. وفي الزوجة قولان:


[1] الإيجاز في الفرائض والمواريث :271، المطبوع ضمن الرسائل العشر .

[2] الكافي:374.

[3] المهذب:2/141ـ 142.

[4] السرائر:3/243.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست